منح بطاقة المستثمر أو تجديدها / فئة (ب)

Actions

منح بطاقة المستثمر أو تجديدها / فئة (ب)

وقت إنجاز الخدمة

10 أيام عمل.

المكان

هيئة الاستثمار/ مديرية خدمات المستثمرين

الرسوم المتوقعة

منح البطاقة: 50 دينار+ 16% ضريبة المبيعات.

تجديد البطاقة: 20 دينار+ 16% ضريبة المبيعات

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

- أن لا تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة /أو مجموعة الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (150) ألف دينار أردني. - أن يوفر المشروع / مجموعة المشاريع التي يمتلك فيه المستثمر رأس مال مسجل ما لا يقل عن (40) فرصة عمل دائمة وذات قيمة مضافة للأردنيين مثبتة من خلال كشف الضمان الاجتماعي. - أن يكون الاستثمار قد بدأ في مرحلة التشغيل أو الإنتاج.

ملاحظات

جاري العمل على تحديث المحتوى.

المؤسسات الشريكة:

مديرية الأمن العام لإعطاء الموافقة الأمنية.

الإجراءات

  1. يقوم المستثمر أو من يفوضه من موظفي الشركة بتقديم الطلب مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة لموظف قسم بطاقة المستثمر/ مديرية خدمات المستثمرين.
  2. يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتدقيق الطلب والتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة والشروط، وفي حال انطباقها يقوم الموظف بتحديد الرسوم وتوجيه المستثمر لدفع الرسوم.
  3. يقوم المستثمر بدفع الرسوم لدى المحاسب.
  4. يقوم المستثمر بمراجعة موظف الديوان والحصول على رقم وارد للمعاملة ويقوم موظف الديوان بأرشفة الطلب إلكترونياً مبيناً عليه استيفاء الرسوم.
  5. يقوم المستثمر بإرجاع الطلب إلى موظف قسم بطاقة المستثمر ليتم مخاطبة مديرية الأمن العام/إدارة الأمن الوقائي/ وحدة أمن وحماية المستثمر للحصول على الموافقة الأمنية.
  6. في حال صدور عدم الموافقة،  يتم إبلاغ المستثمر بالرد هاتفياً.
  7. في حال كان الرد بالتريث، تبقى المعاملة بمديرية الأمن العام لحين صدور قرار بشأنها بالموافقة أو عدمها وتبليغ المستثمر هاتفياً بذلك.
  8. في حال صدور الموافقة، يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتحويل المعاملة  إلى مدير مديرية خدمات المستثمرين.
  9. يقوم مدير مديرية خدمات المستثمرين بإدراج المعاملة على جدول أعمال لجنة بطاقة المستثمر.
  10. تقوم اللجنة بالاجتماع والتنسيب بالقرار إلى رئيس هيئة الاستثمار.
  11. يقوم رئيس الهيئة بالمصادقة على القرار أو عدم المصادقة عليه ويتم تحويل المعاملة إلى مديرية خدمات المستثمرين.
  12. في حال عدم المصادقة على القرار، يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتبليغ المستثمر هاتفياً بالرد بعدم الموافقة.
  13. في حال المصادقة على القرار، يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتحويل المعاملة إلى موظف طباعة البطاقات لطباعة البطاقة .
  14. يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتبليغ المستثمر بموعد استلام البطاقة.

* في حالة التجديد، وعند استلام البطاقة يجب أن يتم تسليم البطاقة منتهية المدة إلى موظف قسم بطاقة المستثمر أو نسخة من بلاغ مركز أمني في حال فقدان البطاقة.

الوثائق المطلوبة

  • كتاب تفويض رسمي من الشركة في حال تفويض أحد الموظفين لاستلام البطاقة بدلاً من المستثمر.
  • شهادة حديثة لآخر سنة عن تسجيل الشركة.
  • كشف حديث لآخر شهر مصدق أصوليًا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين فيه عدد العمالة الأردنية. وفي حال كانت الشركة بمرحلة الانشاء يتم تقديم تعهد شرط العمالة.
  • رخصة مهن سارية المفعول أو اذن أشغال.
  • صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
  • صورة شخصية عدد (2).

      في حال تعدد المساهمين، كتاب من الشركة يفوض فيه مستثمر معين لمنحه البطاقة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المستثمرين الذين يحملون الجنسية السورية من مختلف القطاعات الاقتصادية

ملفات مفيدة

اسم الملف:طلب الحصول على البطاقة ب

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟